السيد اليزدي

71

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

بسجدة السهو . و يمكن أن يقال : بكفاية الإعادة . و لا يلزم الإتمام و لا سجدة السهو . و ذلك لأن المفروض كون الشك بعد تجاوز محل الأمرين ، فلا يجري قاعدة التجاوز للمعارضة ، فالمرجع الأصول الآخر . و مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان في كل منهما ، فهو أيضا معارض ، فيرجع إلى قاعدة الشغل و البراءة ، فيجري قاعدة الشغل في الأصل الصلاة ، و مقتضاها وجوب إعادتها ، و قاعدة البراءة بالنسبة إلى سجدة السهو مع وجوب الإتمام و التحقيق كفاية الإتمام عملا بالاستصحاب . و نمنع المعارضة ، فالأصل عدم الإتيان بالركوع . و لا يعارضه أصالة عدم الإتيان بالسجدتين ، أو السجدة ، لأنه لا يثبت الإتيان بالركوع . فمقتضى الأصل ، الرجوع إلى الركوع و الإتمام و سجدتا السهو ، لمكان حصول العلم الوجداني بزيادة شيء . سؤال 130 [ شك در اين كه قبل از سجده ركعت سوم است يا بعد از سجدهء ركعت چهارم ] إذا كان قاعدا و شك في أنه قبل السجدتين من الثالثة ، أو بعد السجدتين من الرابعة ، فما حكمه ؟ جواب : البناء على الرابعة مشكل : من حيث أنه شاك في السجدتين من هذه الركعة التي بيده ، فلو بنى على الرابعة و لم يأت بهما خالف ما دل على أن الشك في الفعل قبل تجاوز المحل يقتضي الإتيان به . و إن أتى بهما فقد علم إجمالا بطلان صلاته من حيث أنه إما زاد ركنا ، أو ترك ركعة . إلا أن يقال : إن البناء على الأكثر يثبت أنه أتى بالسجدتين . و هو كما ترى - لو يدعى أن قاعدة عدم التجاوز فرع بقاء المحل ، و هو فعلا مشكوك ، من حيث أنه باق إن كان في الثالثة ، و هو غير معلوم . و هذا أيضا مشكل ، من حيث أنه يصدق أن في هذه الركعة التي بيده ما يدري أنه أتى بسجدتيها ، أم لا ؟ فمقتضى القاعده بطلان الصلاة . و طريق الاحتياط واضح . سؤال 131 [ شك بين ركعت سوم ظهر يا چهارم عصر ] إذا لم يدر أن هذه الركعة التي بيده ثالثة الظهر ، أو رابعة العصر ، فما حكمه ؟ جواب : إن كان عالما بأنه لو كانت رابعة العصر فهو قد صلى الظهر ، يبني على أنها ثالثة الظهر ، فإنه حينئذ يقطع بالبراءة عنها ، إما سابقا ، و إما بهذه التي بيده . و أما إذا لم يصل الظهر على تقدير كونها رابعة العصر فصلاته باطلة ، لعدم إمكان العدول إلى الظهر حينئذ ، و عدم إمكان القطع بالبراءة بأحد الأمرين من البناء على الأربع و البناء على الثلاث . و الظاهر أن الحكم كذلك في عكس المسألة و هو ما لو لم يدر أن ما بيده رابعة الظهر ، أو ثالثة العصر . ( و اللَّه العالم )